السيد علي الموسوي القزويني
170
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
وهذا بهذا العنوان الكلّي غير مذكور في كلام الأصحاب ، ولم يساعد على تحريمه على الوجه الكلّي أيضاً دليل ، بل الدليل في غالب موارده في عدم المنع والتحريم إذ ما من شيء من المبيعات إلّا ومن شأنه أن يقصد منه غاية محرّمة ، فلو كان ذلك مناطاً للمنع وتحريم المعاوضة لانسدّ باب أكثر عقود المعاوضة في غالب مواردها وأنّه باطل بالضرورة ، بل المذكور في كلامهم نوع خاصّ منه وهو بيع السلاح لأعداء الدين ، ولذا ذكر بعض مشايخنا « 1 » رحمهم الله بعد ما أخذ العنوان على الوجه الّذي ذكرناه : وتحريم هذا القسم مقصور على النصّ ، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير إيّاه في الحرام . وكيف كان فكلمات الأصحاب في تحريم بيع السلاح لأعداء الدين من حيث الإطلاق والتقييد بأحد الوجوه الآتية مختلفة ، وأقوالهم فيه مضطربة متشتّتة : فمنهم من أطلق القول بتحريمه كما في الشرائع « 2 » وعزي إلى جماعة من القدماء كالشيخين في المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » وسلّار « 5 » والحلبي « 6 » وغيرهم « 7 » بل عن حواشي الشهيد « 8 » أنّ المنقول أنّ بيع السلاح حرام مطلقاً في حال الحرب والصلح والهدنة ، لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كلّ حال . ومنهم من قيّده بأحد أمور ثلاث : قصد الإعانة ، أو قيام الحرب ، أو التهيّؤ له كما في عبارة المسالك « 9 » . وقد يقيّد بأحد القيدين الأوّلين على معنى كون التحريم إمّا في صورة الإعانة أو في حال الحرب . وربّما اكتفى في التقييد بقصد الإعانة فقط . وربّما اقتصر على قيام الحرب فقط . وربّما اعتبر الأمران معاً على معنى الجمود في التحريم على صورة قيام الحرب مع
--> ( 1 ) المكاسب للشيخ الأنصاري 1 : 147 . ( 2 ) الشرائع 2 : 9 . ( 3 ) المقنعة : 588 . ( 4 ) النهاية : 365 . ( 5 ) المراسم : 170 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 282 . ( 7 ) كما في السرائر 2 : 216 ، وفي كشف الرموز 1 : 439 . ( 8 ) حاشية الشرائع : 326 . ( 9 ) المسالك 3 : 123 .